فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 2270

نسبه منه وصارت الأمة أم ولد له لا يحتاج إلى تمام الملك وطلاقه لأن النكاح لما انفسخ بالردة كانت المرأة معتدة فإن طلقها يقع وكذا إذا ارتدا معا فطلقها فأسلما معا فإن النكاح ينفسخ فيقع الطلاق وكذا يصح اتفاقا قبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون

ويبطل اتفاقا نكاحه وهذه المسألة ذكرت في النكاح فلو اقتصر على أحدهما لكان أخصر وذبيحته وكذا صيده بالكلب والبازي والرمي وشهادته وإرثه لأنها تعتمد الملة ولا ملة له وتتوقف اتفاقا مفاوضته وكذا التصرف على ولده الصغير وماله وهذه المسألة مستدركة لأنها فهمت من قوله ولا يوقف غير المفاوضة تأمل

ثم اعلم أن تصرفات المرتد أنواع نافذ اتفاقا كالاستيلاد والطلاق وباطل اتفاقا كالنكاح والذبيحة موقوف اتفاقا كالمفاوضة ومختلف في توقيفه وهو ما عدا المصنف فإنه موقوف عنده ونافذ عندهما

وترثه أي ترث المرتد امرأته المسلمة إن مات أو قتل أو قضي عليه باللحاق وهي في العدة لأنه صار فارا بالردة إذ الردة بمنزلة المرض لأنها سبب الموت فيتعلق حقها بماله

وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه أخذ ما وجده باقيا في يد وارثه وإن لم يجده فليس له أن يضمنه بعدما تصرف فيه وإنما يأخذ عين ماله لأن الوارث كان خلفه لاستغنائه عنه بموته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت