فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 2270

الحكمي فإذا أعاد ظهرت حاجته وبطل حكم الخلف لكن إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو برضاء من الوارث

ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده لأن القاضي قضى بعتقهما عن ولاية شرعية فلا يمكن نقضه

وإن عاد إلى دارنا مسلما قبله أي قبل القضاء فكأنه لم يرتد ولم يزل مسلما فيكون مدبره وأم ولده على ملكه وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله كما كان وما وجده من ماله في يد وارثه يأخذه بغير قضاء ورضاء ويضمن ما أتلفه

والمرأة إذا ارتدت لا تقتل عندنا حرة كانت أو أمة بل تحبس إن أبت ولو صغيرة فتطعم كل يوم لقمة وشربة وتمنع من سائر المنافع حتى تتوب أي تسلم أو تموت وعند الأئمة الثلاثة والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد تقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وكلمة من تعم الرجال والنساء قالوا من طرف الحنفية المراد المحارب لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء غير محاربات وجزاء مجرد الكفر لا يقام في الدنيا لأنها دار الابتلاء وإنما تحبس لأنها ارتكبت جريمة عظيمة تضرب كل ثلاثة أيام مبالغة في الحمل على الإسلام وعن الإمام أن الحرة تخرج كل يوم وتضرب تسعة وثلاثين سوطا حتى تسلم أو تموت والأمة التي ارتدت يجبرها على الإسلام مولاها يعني إذا ارتدت الأمة تحبس في منزل المولى وتؤدب وتستخدم حتى تسلم لما فيه من الجمع بين الحقين الجبر والاستخدام بخلاف العبد المرتد لأنه لا فائدة في دفعه إليه لأنه يقتل ويستثنى من خدمتها عدم وطئها وقد صرح الإسبيجابي بأنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت