فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 2270

يطؤها كما في البحر

وفي الفتح ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الإسلام فإن لحقت بدار الحرب فحينئذ تسترق إذا سبيت وتجبر مع ذلك على الإسلام وبطلت عنها العدة ولزوجها أن يتزوج أختها وأربعا سواها من ساعته لانعدام العدة عليها كالميتة ولو ولدت في دارهم لأقل من ستة أشهر من وقت الردة يثبت من الزوج لكن يسترق الولد تبعا لها وتجبر على الإسلام وعن الإمام في النوادر تسترق في دار الإسلام أيضا وينفذ جميع تصرفها أي المرأة في مالها كالبيع والهبة وغيرهما لصحتها لعدم قتلها هذا إن أسلمت في دارنا وإلا فإن ماتت أو لحقت بدارهم فالتصرف باطل عنده صحيح عندهما كما في القهستاني وجميع كسبها أي كسب المرتدة في الإسلام أو في الردة لوارثها المسلم إذا ماتت أو لحقت بدار الحرب لأنه لا حراب منا فلم يوجد سبب الفيء ويرثها زوجها أي يرث الزوج المسلم من المرتدة إن ارتدت مريضة وماتت قبل انقضاء العدة استحسانا لأنها قصدت إبطال حقه فيرد عليها قصدها كما قصدها في جانب الزوج والقياس أن لا يرثها وهو قول زفر إلا إن ارتدت صحيحة فلا يرثها زوجها لأن الزوجية قد انقطعت بالارتداد وهي لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها وقاتلها أي قاتل المرتدة يعزر فقط أي لا يجب عليه شيء من القود والدية للشبهة لكن يؤدب ويعزر إذا كانت في دارنا لكونه فضوليا فيما فعله وسائر أحكامها أي المرتدة كالرجل المرتد فيما ذكر

فإن والأولى الواو ولدت أمته أي أمة المرتد فادعاه أي الولد ثبت نسبه وأموميتها أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت