فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 2270

كون الأمة أم ولد له لأنه يصح استيلاده اتفاقا والولد حر يرثه أي أباه المرتد مطلقا أي سواء كان بين الارتداد والولادة أقل من ستة أشهر أو أكثر إن كانت الأمة مسلمة لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا فكان مسلما تبعا لها والمسلم يرث المرتد في رواية

وكذا يرثه إن كانت الأمة نصرانية وولدته لأقل من ستة لأنه حينئذ يتيقن وجوده في البطن قبل الردة فيكون مسلما يرثه المرتد إلا إن ولدته النصرانية لأكثر من نصف حول منذ ارتد لأن العلوق حينئذ كان من ماء المرتد فيتبع المرتد لأنه أقرب إلى الإسلام لأنه يجبر فالظاهر من حاله أن يسلم فإذا كان مرتدا لا يرث أحدا

وإن لحق المرتد دارهم بماله أي مع ماله فظهر على بناء المفعول أي غلب عليه أي المرتد فهو أي المال فيء لا نفسه لأن المرتد لا يسترق وليس عليه إلا الإسلام أو السيف كمشركي العرب كما مر فإن لحق بها بغير مال وحكم بلحاقه ثم رجع عنها فذهب به أي مع ماله إلى دارهم فظهر عليه أي المرتد فهو أي المال لوارثه إن وجده قبل القسمة لأنه انتقل إلى ورثته بلحاقه وكان الوارث مالكا قديما وحكمه أنه إن وجده قبل القسمة أخذه بغير بدل وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء وإن كان مثليا فقد تقدم أنه لا يؤخذ لعدم الفائدة كما في الفتح وغيره فعلى هذا أن ما قال صاحب الفرائد من أنه لم يبين أصحاب الكتب التي عندنا حكم ما إذا وجد بعدها إلا صاحب الكافي مع أنه لم يبين حكم ما إذا كان مثليا ناشئ من عدم التتبع تدبر

وإن لحق المرتد بدارهم فقضي بعبده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت