فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 2270

أي عبد المرتد لابنه أي ابن المرتد فكاتبه أي العبد الابن فجاء المرتد مسلما فبدل الكتابة والولاء له أي للجائي لأنه لا وجه إلى بطلان المكاتبة لنفوذها بدليل منفذ وهو القضاء بلحاقه فجعلنا الوارث الذي يكون خلفه كالوكيل من جهته وحقوق العقد ترجع فيه إلى الموكل والولاء لمن يقع العتق عنه هذا لو جاء قبل أداء بدل الكتابة وأما بعده لا يكون له بل لابنه وعند الأئمة الثلاثة لا تصح المكاتبة ولا يتفرع عليه من إرثه فهو عبده كالأول

ومن قتله مرتد خطأ فقتل على ردته أو لحق بدارهم فديته أي دية المقتول في كسب إسلامه أي المرتد عند الإمام لأن العواقل لا تعقل المرتد لانعدام النصرة فيكون في ماله المكتسب في الإسلام لنفوذ تصرفه دون المكتسب في الردة لتوقف تصرفه وقالا في كسبه مطلقا أي في الإسلام والردة جميعا وهو قول الأئمة الثلاثة لنفوذ تصرفاته في الحالين ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وفيه إشعار بأنه إذا أسلم ثم مات أو لم يمت يكون في الكسبين جميعا بالاتفاق

ومن قطعت يده أي المسلم عمدا فلو كان القطع خطأ فهو على العاقلة فارتد المقطوع يده والعياذ بالله ومات على ردته منه أي من القطع بسرايته إلى النفس أو لحق المقطوع يده بدارهم ثم جاء مسلما ومات منه أي من القطع فنصف ديته فلا يجب القصاص لوجود الشبهة وهو الارتداد لورثته في مال القاطع أي الحكم في المسألتين ضمان دية اليد فقط في ماله لا في مال العاقلة لأنها لا تعقل العمد ولا يضمن القاطع بالسراية إلى النفس شيئا أما في الأولى فلأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك فإنه لا يضمن شيئا وأما في الثانية فقال في الهداية معناه إذا قضى بلحاقه لأنه صار ميتا تقديرا والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثة تقديرا فلا يعود حكم الجناية الأولى فإذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت