فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 2270

يقض القاضي بلحاقه حتى عاد مسلما فهو على الخلاف الذي بينه بقوله

وإن أسلم بدون لحاق أي بلا قضاء باللحاق فمات من القطع فتمام الدية أي يضمن القاطع تمام الدية عند الشيخين والأئمة الثلاثة لكونه معصوما وقت القطع ووقت السراية وعند محمد وزفر يضمن نصفها أي نصف الدية لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا تنقلب بالإسلام إلى الضمان قيد بكون المقطوع هو المرتد لأنه لو لم يرتد وإنما ارتد القاطع بعد القطع ثم قتل القاطع أو مات ثم سرى القطع إلى النفس فإن كان القطع عمدا فلا شيء على أحد وإن كان خطأ وجبت الدية بتمامها على عاقلة القاطع كما في البحر

مكاتب ارتد فلحق بدارهم واكتسب مالا فأخذ بماله أي أخذ مع ماله وأبى أن يسلم وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته أي لورثة المكاتب لأن المكاتب إنما يملك اكتسابه بالكتابة والردة لا تؤثر في الكتابة فكذا اكتسابه وعند الأئمة الثلاثة كله لمولاه

زوجان ارتدا فلحقا بدارهم الأولى بالواو فولدت المرأة ثم ولد للولد فظهر عليهم فالولدان أي ولدهما وولد ولدهما فيء لأن المرتدة تسترق فكذا ولدها لأنه يتبع الأم ويجبر الولد أي ولدهما على الإسلام تبعا لأبويه لا ولده أي لا يجبر ولد الولد على الإسلام بالإجماع إلا في رواية الحسن فإنه يجبر أيضا وهذا بناء على أن ولد الولد لا يتبع الجد في الإسلام في ظاهر الرواية ويتبعه في رواية

وفي التنوير لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت بدار الحرب فولدت هناك ثم ظهر عليهم فإنه لا يسترق ويرث أباه ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم مرقوق فلا يرث أباه وإسلام الصبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت