فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 2270

التطوع في هذه الأوقات جاز مع الكراهة انتهى لكن يمكن توجيه كلام المصنف على هذا بأن يراد من الصلاة أنواعها الكاملة وهي الفرائض والواجبات والمنذورات دون جنسها لأن المطلق ينصرف إلى الكامل حتى لو صلى النوافل في هذه الأوقات الثلاثة جازت لأنه أداها ناقصة كما وجبت لأن النافلة تجب بالشروع وشروعه حصل في الوقت المكروه فيتأدى بصفة النقصان كما وجبت ناقصة وقال الكرخي والأفضل له أن يقطعها ويقضيها في الوقت المباح

وقال الشافعي يجوز الفرض في هذه الأوقات في جميع البلدان ويجوز النفل بمكة بلا كراهة

وسجدة التلاوة التي وجبت قبلها وأما إذا وجبت بالتلاوة في هذه الأوقات جاز أداؤها من غير كراهة لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت الصحيح

وفي القنية لا يكره سجدة الشكر

وفي المحيط وسجدة السهو كسجدة التلاوة حتى لو دخل وقت الكراهة بعد السلام وعليه سهو فإنه لا يسجد للسهو ويسقط عن ذمته انتهى ولهذا لو أطلق المصنف السجدة واستثنى سجدة الشكر لكان أحسن

وصلاة الجنازة حضرت في غير هذه الأوقات لأنها لو حضرت فيها جازت من غير كراهة كذا في أكثر الكتب

وفي التحفة وغيرها وأما لو تلا آية السجدة في وقت مكروه وسجدها فيها أو حضرت جنازة فيها وصلاها تجوز مع الكراهة انتهى هذا مخالف لما ذكرناه في المسألتين إلا أن يحمل على الروايتين عند الطلوع أي ظهور شيء من جرم الشمس من الأفق وذكر في الأصل ما لم ترتفع الشمس قدر الرمح فهي في حكم الطلوع وقيل إن الإنسان ما دام يقدر على النظر في قرص الشمس في الطلوع فلا تحل الصلاة

والاستواء أي وقت وقوف الشمس في نصف النهار والغروب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت