فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 2270

خيف هلاكه بأن كان في مفازة ونحوها من المهالك فواجب صيانة له ودفعا للهلاك كمن رأى أعمى يقع في بئر ونحوها يجب عليه حفظه عن الوقوع وعند الأئمة الثلاثة فرض عين

وكذا اللقطة يعني التقاطها مع الإشهاد واجب إن خيف هلاكها ومندوب إن لم يخف وأمن نفسه عليها وقال بعض التابعين يحل رفعها وتركها أفضل

وهو أي اللقيط حر في جمع أحكامه حتى أن قاذفه يحد ولا يحد قاذف أمه لأن الأصل في بني آدم الحرية وكذا الدار دار الأحرار لأن الحكم للغالب إلا إن ثبت رقه بحجة أي بحجة على أنه رقيق فإنه حينئذ يكون عبدا والحجة بينة أقيمت على الملتقط إذا كان اللقيط صغيرا أو بينة على اللقيط أو تصديقه إن كان كبيرا كما في القهستاني وشرطه أن يكون الشهود مسلمين إلا إذا اعتبر بوجوده في موضع الكفار كما في أكثر الكتب هذا على رواية كتاب اللقيط من المبسوط وأما في رواية ابن سماعة عن محمد فالعبرة للواجد لقوة اليد كما سيأتي فلا تقبل شهادة الكفار على هذه الرواية إذا كان الملتقط مسلما تأمل

ونفقته وكذا الكسوة والسكنى في بيت المال إذا لم يوجد له مال هكذا روي عن عمر وعلي

وكذا جنايته في بيت المال وإرثه له أي بيت المال لأن الغرم بالغنم

وإن أنفق عليه الملتقط فهو متبرع لا يكون دينا عليه لعدم ولايته إلا أن يأذن الحاكم بإنفاقه عليه بشرط الرجوع فحينئذ يكون دينا على اللقيط لعموم الولاية فيرجع الملتقط عليه إذا كبر وأما إذا مات في صغره يرجع على بيت المال

وقال الطحاوي إن مجرد الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت