فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 2270

المالك ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه

وفي الاختيار رجل غريب مات في دار رجل ليس له وارث معروف وخلف مالا وصاحب المنزل فقير فله الانتفاع به بمنزلة اللقطة وفي الخانية خلافه

وفي التنوير مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله

ولا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا ببينة لأنها دعوى فلا بد فيها من البينة ويحل الدفع إن بين علامتها من غير جبر أي من غير أن يجبر عليه في القضاء عندنا خلافا للشافعي ولو دفعها إليه بغير قضاء ثم جاء آخر وأقام البينة فله أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع القابض على الدفع وإن بقضاء فهو مجبور فيرجع على القابض وفي الهداية ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف الكفيل لوارث غائب عنده وإذا صدقه قيل لا يجبر على الدفع وقيل يجبر وصحح في النهاية أنه لا يأخذ كفيلا مع إقامة الحاضر البينة

وفي التنوير من عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ويسقط عنه المطالبة في العقبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت