فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 2270

عندهما إذ العتق لا يتجزأ عندهما وعنده يصير كالمكاتب فلا جعل كما في أكثر الكتب لكن عدم تجزي العتق متفق عليه وإنما الاختلاف بينهم في تجزي الإعتاق وعدمه إلا أن يقال إن هذا يكون دليلا للجميع وهو لا ينافي ذكر دليل مستقبل بعده للإمام تدبر

وإن كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو راجع إلى الأب أو الابن على سبيل البدل في عياله أي المولى أو كان وصيه أي وصي المولى أو كان أحد الزوجين أو كان سلطانا أو حافظ طريق أو أمير قافلة أو من في عياله ولو كان أجنبيا وغيرهم كما في القهستاني فلا شيء له لأن العادة جرت بالرد من هؤلاء تبرعا والمالك الصبي كالبالغ فيجب الجعل في ماله مؤنة الملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت