فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 2270

الآبق على المولى إن اختار المولى فداه لعود المنفعة إليه وعلى ولي الجناية إن دفعه أي إن اختار الدفع إلى الأولياء لعودها إليهم هذا إذا جنى الآبق خطأ لأنه لو كان قتل عمدا ثم رده فلا جعل له على أحد وكذا لو جنى الآبق في يد الآخذ ولو جنى بعد إباقه قبل أخذه فلا شيء وإن دفع إلى المولى فعليه الجعل كما في البحر وجعل العبد المديون الآبق من ثمنه إن أبى المولى لأنه عن قضاء الدين ويقدم الجعل على الدين إن بيع فيه أي الدين لأنه مؤنة الملك فيجب على من يستقر له الملك وعلى المولى إن أداه عنه أي الجعل على المولى لأنه اختار قضاء ما عليه من الدين وجعل العبد الموهوب الآبق على الموهوب له وإن وصلية رجع الواهب في هبته بعد الرد لأن المالك له وقت الرد المنتفع به إنما هو الموهوب له ولو وهبه للآخذ فإن كان قبض المولى فلا جعل وإلا فعلى المولى بخلاف ما إذا باعه منه فإن الجعل له مطلقا

وفي التنوير ويجب جعل مغصوب على غاصبه وجعل عبد رقبته لرجل وخدمته لآخر على صاحبه الخدمة في الحال فإذا مضت المدة رجع به على صاحب الرقبة ويباع العبد به وأمر نفقته كاللقطة أي حكم نفقة الآبق كحكم نفقة اللقطة في جميع الأحكام غير أنه لا يؤجره بخلاف اللقطة كما مر

والمدبر وأم الولد كالقن لأنهما مملوكان للمولى ويستكسبها كالقن بخلاف المكاتب لأنه ليس بمملوك يدا هذا إذا ردهما في حياة المولى وإن ردهما بعد موته فلا جعل له لأن أم الولد تعتق بموته وكذا المدبر إن خرج من الثلث وإن لم يخرج فكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت