فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 2270

يوسف أربعون درهما لأن التقدير بها ثبت بالنص أي لا ينقص عنها ولم يذكر قول الإمام

وفي البحر مع محمد فكان المذهب فلهذا قدمه المصنف لكن الذي عليه سائر أصحاب المتون مذهب أبي يوسف كما في المنح تتبع وإن رده الآبق من دونها أي مدة السفر فبحسابه يعني بتوزيع الأربعين على الأيام الثلاثة كل يوم ثلاثة عشر درهما وثلث درهم فقضى بذلك إن رده مسيرة يوم وقيل يكون بتصالحهما واختاره بعض المشايخ وقيل يكون برأي الحاكم وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في البحر وإطلاقه مشير إلى أنه لا فرق بين أن يأخذ في المصر أو خارجه وهو المذكور في الأصل وهو الصحيح وعن الإمام لو أخذ في المصر ليس بشيء

وإن أبق الآبق منه أي من الآخذ أو مات في يده لا يضمن إن أشهد وقت الأخذ أنه أخذه ليرده لأنه أمانة وهذا إذا لم يستعمله لحاجة نفسه وإلا فقد ضمن كما في القهستاني وإلا أي لم يشهد عند الأخذ مع التمكن على ذلك فلا شيء له من الجعل إن رده عند الطرفين لأن الإشهاد شرط عندهما خلافا لأبي يوسف ويضمن إن أبق منه على تقدير إن لم يشهد عند الأخذ عندهما لأنه غاصب وعند أبي يوسف لا يضمن أيضا وهو قول الأئمة الثلاثة قال صاحب الفرائد قوله إن أبق منه مستغن عنه هنا لأن صدر الكلام يغني عنه انتهى هذا ليس بشيء لأن التصريح في محل الخلاف لازم فالعجب أنه صرح الخلاف في كتابه تتبع وجعل الرهن أي لو أبق العبد المرهون فالجعل على المرتهن لأنه أحيا دينه بالرد لرجوعه به بعد سقوطه فحصل سلامة ماليته له ولولا ذلك لهلك دينه والرد في حياة الراهن وبعده سواء هذا إذا كانت قيمته مساوية للدين أو أقل ولو كانت قيمته أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن

وجعل العبد الجاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت