فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 2270

الإسلام إنه أحوط وأقيس وقيل يفوض إلى رأي الإمام لأنه يختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل مهلكة

وفي التبيين هو المختار وقيل تسعون سنة من وقت ولادته وبه جزم صاحب الكنز وغيره لأن الحياة بعدها نادرة في زماننا ولا عبرة للنادر وعليه الفتوى كما في الكافي والذخيرة وقيل مائة وعشرون سنة

وعن الإمام ثلاثون سنة وعن بعضهم ستون سنة وقيل سبعون سنة وقيل ثمانون سنة

وفي القهستاني وعليه الفتوى في زماننا وعنهما مائة سنة حكم بموته جواب إذا في حق ماله حينئذ أي حين مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه ونحوه فلا يرثه من مات قبل ذلك أي قبل الحكم بموته ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في وقت الحكم كأنه مات في ذلك الوقت معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي وتعتد زوجته للموت عند ذلك أي عند الحكم لا قبله

وفي الدرر وليس للقاضي تزويج أمة الغائب والمجنون وعبدهما وله أن يكاتبها ويبيعهما كذا في العمادية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت