فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 2270

لولا المفقود

وفي التبيين فإن تبين حياته في وقت مات فيه قريبه كان له وإلا يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي وقف من ماله

وإذا مضى من عمره أي المفقود ما أي مدة لا يعيش إليه أقرانه وهو ظاهر المذهب لكن اختلفوا في المراد بموت أقرانه فقيل من جميع البلاد وقيل من بلده وهو الأصح وهذا أرفق

وقال شيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت