فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 2270

تعالى عليه وسلم في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتيها البيان وقول علي رضي الله تعالى عنه هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موته أو طلاقه وقد صح رجوع عمر إلى قول علي

ولا يقسم ماله بين ورثته ولا تفسخ إجارته لأن الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان على ما كان ميت في حق غيره لأن الاستصحاب دليل ضعيف غير مثبت فلا يرث المفقود ممن مات أي من أقاربه حال فقده إن حكم بموته يريد أنه لا يرث ممن مات حال فقده لكن لا مطلقا بل إن حكم بموته فيما بعده وهو احتراز عما إذا مات مورثه حال فقده ثم ظهر بعده فإنه يرثه كما سيأتي وقولنا فيما بعده يفهم من تفريعه عليه بقوله فيوقف نصيبه كلا أو بعضا إلى أن يحكم بموته فلا يلزم المحذور كما قيل تأمل فيوقف نصيبه أي نصيب المفقود منه أي من مال من مات قبل الحكم بموته في يد عدل لإمكان حياته كلا لو انفرد وارثا أو بعضا لو معه وارث آخر فلو مات رجل وترك ابنا مفقودا فقط وقف جميع التركة وإن معه بنتين أعطي نصف التركة لهما ووقف النصف الآخر إلى أن يحكم بموته فإن جاء أي المفقود ولو قال فإن ظهر حيا لكان أولى لأنه لو لم يجئ ولكن إن ثبت حياته بالبينة أو غيرها فالحكم كذلك تدبر قبل الحكم به أي بموته فهو أي الموقوف له أي المفقود وإلا أي وإن لم يجئ قبل الحكم بالموت حتى حكم به فلمن أي فالموقوف لمن يرث ذلك المال لولاه أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت