فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 2270

اثنان أو أكثر عينا إرثا أو شراء أو اتهابا واستيلاء أي أخذا بالقهر من مال الحربي أو اختلط مالهما بغير صنعهما معطوف على قوله يملك بحيث لا يتميز أحد المالين على الآخر أو يعسر تمييزه أو خلطاه بصنعهما خلطا يمتنع التميز كالبر مع البر أو يعسر كالبر مع الشعير والحاصل أنها نوعان جبرية واختيارية فأشار إلى الجبرية بالإرث فإن من الجبرية الشركة في الحفظ كما إذا هبت الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ كما في القهستاني وإلى الاختيارية بشراء ومن الاختيارية أن يوصى لهما بمال فيقبلان فاقتصر على العين قال عينا فأخرج الدين فقيل إن الشركة فيه مجاز لأنه وصف شرعي لا يملك وقد يقال بل يملك شرعا وقد جازت هبته ممن عليه الدين وصحيح في الفتح فعلى هذا لو قال أن يملك متعدد لكان أشمل من الدين والشركة في الحفظ سواء كان المالك اثنين أو أكثر تدبر

وكل منهما أي كل واحد من الشريكين أو الشركاء شركة ملك أجنبي في نصيب الآخر حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الآخر كغير الشريك لعدم تضمنها الوكالة

ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور المذكورة لولايته على ماله و بيعه من غيره أي غير الشريك بغير إذنه فيما عدا الخلط أي إلا في صورة الخلط والاختلاط فلا يجوز بيعه من غير إذن شريكه في هاتين الصورتين بلا إذنه والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت