فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 2270

منهما نصيبه شايعا جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط لأن كل حبة مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم

والثانية أي شركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا أو في عامة التجارات ويقبل الآخر لأنه عقد من العقود فلا بد من الإشارة بركنه وعن هذا قال وركنها أي ماهيتها من الركن يطلق على جميع الأجزاء كما في القهستاني الإيجاب والقبول وشرطها أي شركة العقد عدم ما يقطعها أي الشركة كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما فإنه يقطع الشركة في الربح لاحتمال أن لا يربح غيره

وفي الكافي وشرطها أن يكون التصرف التي عقد الشركة عليه قابلا للوكالة ليكون المستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فتحقق حكمها وهو الشركة في المال وهي أي شركة العقد أربعة أنواع وجه الحصر أن الشريكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت