فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 2270

إما أن يذكرا المال في العقد أو لا فإن ذكرا فإما أن يستلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أو لا فإن لزم فهي المفاوضة وإلا فالعنان وإن لم يذكراه فإما أن يشترطا العمل فيما بينهما في مال الغير أو لا فالأول الصنائع والثاني الوجوه كما في أكثر المعتبرات لكن قال في العناية وفيه نظر لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والأولى أن يقول على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه وكل واحد منها على وجهين مفاوضة وعنان فالكل ستة تتبع شركة مفاوضة وهي لغة المساواة والمشاركة مفاعلة من التفويض كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه وفيه إشعار بأن المزيد قد يشتق من المزيد إذا كان أشهر وهو خلاف المشهور كما في القهستاني وإنما سمي هذا العقد بها لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه قال قائلهم لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا أي مساوين فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء في مدة البقاء وذلك بالمال وشريعة أن يشترك متساويان أو أكثر تصرفا بأن يقدر كل واحد منهما على جميع ما يقدر عليه الآخر وإلا فات معنى المساواة

وفي الاصطلاح التصرف يعني الكفالة من جهته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت