فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 2270

مجازا والنقرة أي القطعة المذابة من الذهب والفضة كما في المغرب والمراد غير المضروبة فهي مستدركة بالتبر كما في القهستاني إن تعامل الناس بهما قيد به لأنه جعل في شركة الأصل والجامع الصغير أن التبر بمنزلة العروض فلم يصلح رأس مال الشركة والمضاربة وجعل في صرف الأصل كالأثمان حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم فيجوز الشركة به لأنهما خلقا ثمنين وجه الأول وهو ظاهر المذهب أن الثمنية تختص بالضرب المخصوص لأنه عند ذلك لا يصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالها ثمنا فينزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال

ولا تصحان أي المفاوضة والعنان بالعروض أي بكون مالهما عروضا لأن الشركة تؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع أحدهما عروضه بألف وباع الآخر عروضه بألف وخمسمائة ومقتضى العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الألف زيادة على ألف بربح ما لا يضمن وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن إلا أن يبيع أحدهما نصف عرضه أي نصف ماله من العروض بنصف عرض الشريك الآخر منه ليصير العرض مشتركا بينهما أولا شركة ملك حتى لا يجوز لكل واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخر ثم يعقد الشركة بعد ذلك إن شاءا مفاوضة وإن شاءا عنانا فيصير العرض رأس مال شركة المفاوضة أو العنان ويجوز لكل واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخر وهذه حيلة لمن أراد الشركة مفاوضة وعنانا بالعروض هذا إذا تساويا قيمة فلو تفاوتا بأن يكون قيمة متاع أحدهما أربعمائة وقيمة الآخر مائة باع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المال بينهما أخماسا كما في النهاية لكن في التبيين كلام فليطالع

ولا تصح بالمكيل والموزون والعددي المتقارب احترازا عن المتفاوت فإنه لا يجوز مطلقا قبل الخلط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت