فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 2270

مال الغير لا يكون إلا بها عند عدم الولاية دون الكفالة لأنها إنما تثبت في المفاوضة لضرورة المساواة والعنان لا يقتضيها

وتصح أي شركة العنان في نوع من التجارات كالبر ونحوه أو في عمومها أي في عموم التجارات وببعض مال كل منهما وبكله أي وبكل مال كل منهما لعدم اشتراط التساوي

و تصح مع التفاضل في رأس المال بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا والربح بأن يكون ثلثا الربح لأحدهما وثلثه للآخر

و تصح مع التساوي فيهما أي في رأس المال والربح وفي أحدهما دون الآخر أي التساوي في رأس المال والتفاضل في الربح وعكسه عند عملهما و تصح مع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما

وقال زفر ومالك والشافعي لا تصح المساواة في المال والتفاضل في الربح وعكسه لأن الربح فرع المال فيكون بقدر الشركة في الأصل ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين مطلقا بلا فصل

وفي البحر ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما والربح بينهما نصفين والوضيعة على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز الربح بينهما وعلى قدر رأس مالهما

وفي التبيين وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز

و تصح مع كون مال أحدهما دراهم صحاحا أو مكسورة بيضاء أو سوداء أي رديئة الفضة و مال الآخر دنانير سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت