فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 2270

كانا متساويين في القيمة أو لا وفيه إشعار بأن المفاوضة لا تصح مع اختلاف رأس المال وهذا رواية عن الشيخين وفي ظاهر الراوية أنه يصح إذا تساويا في القيمة كما في القهستاني

ولا يشترط الخلط فيها أي في هذه الشركة أيضا أي كالمفاوضة خلافا لزفر والشافعي ولفظ أيضا قيد لهما لا للخلط فقط والوضيعة الحطيطة أي بأن هلك جزء من المال على قدر المال وإن وصلية شرطا غير ذلك لما روينا آنفا وما شراه كل واحد منهما طولب بثمنه أي ثمن المشترى هو أي المشتري فقط فلا يطالب بمشترى الآخر لأن هذه الشركة تتضمن الوكالة دون الكفالة والمباشر هو الأصيل في الحقوق فتتوجه المطالبة إليه دون صاحبه ورجع الآخر على شريكه بحصته منه أي من الثمن إن أداه ماله ولأنه وكيل في حصته وإن اختلافا بأن ادعى أنه اشترى عبدا للشركة وهلك وعليه البينة لأنه يدعي عليه حق الرجوع وهو ينكر فالقول قوله وفيه إشعار بأنه إن ادعاه من مال الشركة لم يرجع

وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء لأنها عقدت لاستنماء المال فلا يتصور بعد هلاكه وهو أي الهلاك على مالكه أي مالك المال قبل الخلط حيث هلك في يده أو في يد الآخر لأن رأس مال كل منهما قبل الخلط باق على ملكه بعد العقد فلا ضمان إن هلك في يده وإن في يد صاحبه فهو أمين لا يضمن وعليهما أي على الشريكين إن هلك بعده أي بعد الخلط لأنه لا يتميز هذا تصريح بما علم في ضمن قوله وهو على مالكه قبل الخلط ولو اكتفى بالأول لكفى فإن هلك مال أحدهما قبل أن يشتري شيئا بعدما شرى الآخر بماله شيئا فالمشترى بينهما لأن عقد الشركة كان قائما وقت الشراء فلا يتغير حكمه بهلاك مال الآخر ورجع المشتري على شريكه بثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت