فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 2270

لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله كما في الهداية وبهذا علم أنه ليس للشريك أن يشارك بخلاف المضاربة ويستأجر ويوكل من يتصرف فيه لأن التوكيل بالبيع والشراء ومن توابع التجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك أن يوكل غيره كما في الهداية ويودع ويبيع بنقد ونسيئة ويسافر لأن كلا منهما من توابع التجارة ومؤنة السفر والكراء من رأس المال

وفي القهستاني أن لكل من المفاوضين ما ذكره وأن يعير استحسانا ويؤجر ويستقرض ويكاتب ويأذن عبد الشركة ويزوج الأمة ويخاصم ويرهن ويرتهن وليس ذلك لأحد شريكي العنان ولا يجوز لشريكي المفاوضة والعنان تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال والتصدق والهبة والقرض وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو كان تمليكا للمال بغير عوض وصح بيع شريك مفاوض ممن ترد شهادته له كأبيه وابنه لإقراره بدين

وفي المحيط لو اشترى أحد شريكي العنان ما هو من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما ولو اشترى شيئا ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة ولو أقال أحدهما فيما باعه الآخر جازت الإقالة ويده أي يد أحد الشريكين كما في أكثر الكتب في المال أي في مال الشركة يد أمانة لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة فيقبل قوله في الدفع لشريكه لأنه أمين ولو بعد موت شريكه ويضمن بالتعدي كما يضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه وهذا هو المذهب والقول بعدم الضمان إذا مات مجهلا غلط كما في البحر

وشركة الصنائع معطوف على قوله وشركة العنان وهي جمع الصنيعة كالصحائف والصحيفة أو جمع صناعة كرسائل ورسالة فإن الصناعة كالصنيعة حرفة الصانع وعمله ولذا يقال شركة المحترفة

و شركة التقبل من قبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه وهي أي شركة الصنائع والتقبل أن يشترك خياطان أو صباغ وخياط على أن يتقبلا الأعمال أي محلها فإن العمل عرض لا يقبل القبول ويكون الكسب بينهما

وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت