فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 2270

غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه لأن الوطء لا يحل إلا بالملك ولا وجه بإثباته بالبيع لأنه يخالف مقتضى الشركة فأثبتاه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن

وفي التنوير ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ولو قال أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم فإن كان القائل عالما بمشاركة الأول فله ربعه وإن يعلم فله نصفه وخرج العبد من ملك الأول

وفي الباقاني معلمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن فعلى ما أجزنا في الجواب من الفتوى أن الاستئجار لتعليم القرآن جائز تجوز هذه الشركة

وفي المنح ولا شركة للقراءة بالزمزمة ولا التغاذي لأنها غير مستحقة عليهم ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد وعمل ذلك كله فله ثلث الأجرة ولا شيء للآخرين

وفي السراجية طاحونة مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في عمارتها لم يكن متطوعا بخلاف ما إذا أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك حيث يكون متطوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت