فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 2270

الواقف بحكم تعيينه وسهم ولده بالإرث كما في الغرر ولو قال على ولدي المخلوقين ونسلي يدخل الولد الحادث بالنسل بخلاف ما لو قال على ولدي المخلوقين ونسلهم كما في الخانية ولو قال على المحتاجين من ولدي وليس له إلا ولد واحد محتاج كان النصف له والآخر للفقراء ولو قال أرضي صدقة موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي قال هلال يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى ولا يدخل فيه والد الواقف ولا جده ولا ولده

وفي الزيادات يدخل كما في الخانية

وفي الإسعاف ولو قال على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي يكون على الذكور من ولده لصلبه وعلى أولادهم من البنين والبنات وعلى ولد كل ذكر من نسله سواء كان من ولد الذكور أو ولد الإناث ولا يدخل فيه الأنثى الصلبية

وصح وقف العقار للنصوص والآثار وكذا صح وقف المنقول المتعارف وقفه عند محمد كما صح وقف المنقول مقصودا إذا تعامل الناس وقفه كالفأس والمرو والقدوم والمنشار والجنازة بالكسر السرير وثيابها التي تصنع من قطعة ستر الكعبة ونحوها يستر بها الميت على الجنازة والقدور والمراجل والمصاحف جمع المصحف

وفي الخلاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت