فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 2270

أي في المسجد لا يزول ملكه أي ملك المالك المجازي عنه عن المسجد وله أي المالك بيعه أي المسجد فيورث أي عن المالك إذا مات لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء ملك العبد متعلقا به وهذا في الصورتين الأوليين وأما في الثالثة فلأن ملكه محيط بجوانبه فكان له حق المنع والمسجد لا يكون لأحد فيه حق المنع وفيه إشعار بأنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من المصالح فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فمن بنى على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة

وفي البزازية ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الشيخين وبه يفتى وعند محمد عاد إلى المالك ومثله حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما كما في المنح

وفي البحر الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد وعند أبي يوسف يزول ملكه أي ملك المالك المجازي بمجرد القول مطلقا لما مر أن التسليم عنده ليس بشرط

ولو ضاق المسجد على المصلين وبجنبه طريق العامة يوسع المسجد منه أي من الطريق إذا لم يضر بأصحاب الطريق وكذا لو ضاق وبجنبه أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة ولو كرها وبالعكس يعني لو ضاق الطريق وبجنبه مسجد واسع مستغنى عنه يوسع الطريق منه لأن كليهما للمسلمين والعمل بالأصلح كما في الفرائد وغيره لكن ما في التبيين من أنه جاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر يعارض هذا التعليل تدبر رباط استغني عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت