فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 2270

يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه هذا عند الشيخين كما في الدرر وهو المختار عند المصنف ولهذا صوره على صورة الاتفاق

وفي القنية حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر

وفي المنح والمسجد إذا استغنى عنه المسلمون ولا يصلى فيه وخرب ما حوله يعود إلى ملك صاحبه كما كان عند الطرفين

وقال أبو يوسف يبقى مسجدا أبدا انتهى هذه الراوية مخالفة لما في الدرر إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين وما حكي من أن محمدا أمر بمزبلة فقال هذا مسجد أبي يوسف ومر أبو يوسف على إصطبل فقال هذا مسجد محمد من وضع الجهلة وليس من شأنهم الطعن كما في الكفاية

وفي الغرر إذا اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر إليه وإن اختلف أحدهما فلا

والوقف في المرض وصية فيعتبر من الثلث إن لم تجز الورثة ولو وقف المريض داره وعليه دين محيط لا يصح وإن لم يكن محيطا صح بعد الدين في ثلثه ويتبع مضارع مجهول من الاتباع بالتشديد شرط الواقف في إجارة الوقف إن وجد شرط الإجارة حتى إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت