فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 2270

يرغبون في استئجار سنة وكان إجارتها أكثر من سنة أدر على الواقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ولكنه يرفع الأمر إلى القاضي فيؤجره أكثر من سنة وإلا أي وإن لم يوجد شرط الإجارة فنختار للفتوى أن لا تؤجر الضياع جمع ضيعة أكثر من ثلاث سنين ولا يؤجر غيرها أي غير الضياع أكثر من سنة وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات وأما الأوقاف التي في ديارنا فتؤجر بالإجارات الفاسدة حتى لو آجر القيم دار الوقف بالأجرة المعجلة أو المؤجلة على رجل مثلا لا تنزع عن يده ما دام يؤدي الأجرة المعينة ويتصرف كيف ما يشاء فإن مات ينتقل إلى ولده ذكرا أو أنثى على السوية ولا ينتقل إلى سائر الورثة بل يأخذها للوقف ويؤجرها إلى غيره على الوجه المذكور

ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل حتى لو آجر بدون أجر المثل لزمه إتمامه بالغا ما بلغ وعليه الفتوى دفعا للضرر عن الموقوف عليهم كأب آجر منزل صغيره بدونه إلا إذا لم يوجد من يستأجره بالمثل

وفي البحر وشرط الزيادة أن يكون عند الكل أما لو زادها واحد واثنان تعنتا فإنها غير مقبولة ثم أي بعد الإيجار بأجر المثل لا تنقض أي لا تفسخ تلك الإجارة إن زادت الأجرة لكثيرة الرغبة لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد

وفي المنح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت