فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 2270

فصار كبيع بيت من بيوت الدار بغير تعيين وذكر الخصاف أن الفساد عنده إذا لم يعلم جملة الذراعان وأما إذا علم جملتها يجوز عنده والصحيح أنه لا يجوز عنده مطلقا وعندهما يصح البيع فيهما أي في الأسهم والأذرع إذا كانت الدار مائة ذراع لأن عشرة أذرع من مائة ذراع منها عشرها كعشرة أسهم من مائة سهم فتخصيص الجواز بأحدهما تحكم

ولو باع عدلا عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه في مقداره ومنه عدل الحمل على أنه عشرة أثواب بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإذا هو أقل من المسمى أو أكثر من المسمى فسد البيع في الصورتين لعدم العلم بثمن المعدوم المتفاوت في الأقل فيؤدي إلى النزاع وجهالة المبيع في الأكثر لأن ما زاد غير معلوم فيما بين الجملة فلا يمكن الرد لوقوع المنازعة والتعارض فيما بينهما فيفسد

وفي البحر ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فوجد فيها نخلة لا تثمر فسد

وفي التنوير لو باع عدلا أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه فإنه فاسد ولو بعينه جاز البيع

ولو فصل الثمن بأن قال بعتك هذا العدل على أنه عشرة أثواب كل ثوب بدرهم فكذا يفسد البيع في الأكثر أي فيما إذا كان أحد عشر مثلا لأن العقد يتناول العشرة فعلى المشتري رد الثوب الزائد وهو مجهول لاحتمال كونه جيدا أو رديا ولجهالته يصير المبيع أيضا مجهولا فيفسد ويصح البيع في الأقل بحصته يعني إذا كان تسعة مثلا لأن حصة المعدوم معلومة وهو درهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت