فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 2270

لا بكل الثمن لأن الذراع هنا أصل مقصود بقوله كل ذراع بدرهم ونزل كله منزلة ثوب على حدة وإن شاء يتركه لأن المبيع إذا لم يوجد تاما لا يوجد العقد حقيقة فيكون أخذه على وجه التعاطي

وكذا الزائد أي لو وجده المشتري أكثر من القدر المسمى خير بين أن يأخذ الزيادة بحساب كل ذراع بدرهم لأن البائع عنى بقوله كل ذراع بدرهم أن كل واحد من الذرعان المسماة بدرهم واحد إلى غايته فلا بد من رعاية هذا المعنى وبين أن يفسخ دفعا لضرر التزام الزائد وعن هذا قال وله أي للمشتري الخيار في الوجهين أي في النقصان والزيادة وفيه إشارة بأن ثبوت الخيار فيهما يدل على بقاء العقد الأول فيهما إلا في قول الشافعي بطل البيع

وفي العناية كلام فليطالع

وصح بيع عشرة أسهم أو أقل أو أكثر من مائة سهم من دار أو غيرها بالاتفاق لأن العشرة منها اسم لجزء شائع والسهم أيضا اسم لشائع لا لموضع معين وبيع الشائع جائز فيصير من له عشرة أسهم شريكا لمن له تسعون سهما فلا يؤدي إلى المنازعة لا يصح بيع عشرة أذرع من مائة ذراع منها من الدار عند الإمام لأن المبيع معين قدرا ومجهول محلا لتفاوت جوانب الدار في القيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت