فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 2270

يرتفع الهلاك لأن الكلام فيما لا يمكن رده على وجه قبضه أو لا تأمل

إلا أنه أي المبيع إذا خرج عن ملك البائع فيما إذا شرط الخيار للمشتري لا يدخل في ملك المشتري عند الإمام كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك شخص واحد خلافا لهما فإن عندهما يدخل وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لما خرج المبيع عن ملك البائع وجب أن يدخل في ملك المشتري كي لا يصير سائبة بغير مالك قيده بكون المبيع في يد المشتري لأنه لو هلك قبل القبض فلا شيء عليه اتفاقا ولم يذكر حكم ما إذا كان الخيار لهما ففي أكثر المعتبرات لا يخرج شيء من المبيع والثمن من ملك البائع والمشتري اتفاقا

فلو اشترى زوجته بالخيار هذا تفريع لما قبله لا يفسد النكاح عند الإمام لأنه لا يملكها باعتبار الخيار ويفسد عندهما لأنه يملكها

وإن وطئها أي الزوجة المشتراة بالخيار فله أي للزوج المشتري ردها عند الإمام لأنه أي الوطء بالنكاح أي بحكم ملك النكاح لبقائه لا بحكم ملك اليمين لعدمه وعندهما ليس له أن يردها مطلقا إلا في البكر فإنها لا ترد اتفاقا لأن الوطء ينقصها عنده وعندهما الوطء بملك اليمين وظاهره أنه لو نقصها وهي يثبت فالحكم كذلك كما في البحر

ولو ولدت تلك المشتراة أو حبلت منه في مدته أي في مدة الخيار بالنكاح لا تصير تلك المشتراة أم ولده أي الزوج المشتري عند الإمام خلافا لهما فإن عندهما تصير أم ولد له لو ادعى الولد لأنه ولد والفراش ضعيف كما في الإيضاح لكن الكلام في الحامل من المشتري بالنكاح فلا حاجة إلى قيد الدعوة تدبر

ومحله ما إذا كان قبل القبض أما بعده سقط الخيار اتفاقا وتصير أم ولد للمشتري لأنها تعيبت عنده بالولادة فعلى هذا لو قال ولو ولدت في مدته بالنكاح قبل القبض كما في أكثر المعتبرات لكان أولى تدبر

ولو اشترى قريبه أراد به ذا رحم محرم منه به أي بالخيار أو اشترى عبدا أو أمة بعد قوله إن ملكت عبدا أو أمة فهو حر لا يعتقان في مدته عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت