فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 2270

الإمام لعدم الدخول خلافا لهما بخلاف ما إذا قال إن اشتريت لأنه لا يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فسقط الخيار فيعتق عند هم جميعا ولا يعد حيض الجارية المشتراة به أي بالخيار إذا حاضت في مدته أي مدة الخيار من الاستبراء عند الإمام خلافا لهما ولا استبراء على البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت