فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 2270

الشرط عندنا ويثبت لهما الخيار والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر لأنه موجب العقد فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كالثمن وجه الاستحسان أنه يثبت له ابتداء ثم للغير نيابة تصحيحا لتصرفه والتقييد بالمشتري اتفاقي لأن البائع لو شرط الخيار جاز أيضا كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال وإن شرط أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي لكان أولى ليشمل البائع والمشتري وليخرج اشتراط أحدهما للآخر فإن قوله لغيره صادق بالبائع وليس بمراد كما في البحر

وفي النوازل لو شرط الخيار لجيرانه إن عد أسماءهم جاز وإلا فلا وأيهما أي أي من المشتري والغير أو البائع أجاز البيع أو فسخ البيع صح لأن كلا منهما يملك التصرف أصالة أو نيابة

وإن أجاز البيع واحد ممن شرط الخيار له من المتعاقدين والأجنبي وفسخ الآخر البيع اعتبر السابق ردا كان أو إجازة لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه أحد وتصرف الآخر بعده لغو

وإن كانا أي اللفظان وهما الإجازة والفسخ معا أي مجتمعين بأن أجاز واحد وفسخ الآخر وخرج الكلامان معا فالفسخ أي فالمعتبر الفسخ في رواية لأن الخيار شرع للفسخ فهو تصرف فيما شرع لأجله فكان أولى كما في الاختيار وصححه قاضي خان

وقال الزيلعي وهو الأصح وبه جزم المصنف وكثير من المتون فكان هو المذهب وقيل يرجح تصرف العاقد نقضا أو إجازة لأن الصادر عن نيابة لا يصلح معارضا للصادر عن أصالة

وفي البحر لو تفاسخا ثم تراضيا على فسخ الفسخ وعلى إعادة العقد بينهما جاز

ولو باع شخص عبدين مسميين بالقابل والمقبول على أنه بالخيار في أحدهما أي في أحد العبدين ثلاثة أيام فإن عينه أي عين محل الخيار بأن يقال على أني بالخيار في القابل مثلا وفصل ثمن كل واحد منهما بأن يقال القابل بألف والمقبول بألف ومائة صح البيع لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت