فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 2270

ولقضاء جبير بن مطعم بمحضر من الأصحاب في الشراء لا في البيع وهو قول الإمام آخرا رجع إليه وفي قوله الأول له الخيار اعتبارا بالمشتري كخيار العيب والشرط

ويبطل من الإبطال خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط من صريح ودلالة وضرورة فما يفعل للامتحان لا يبطلها إن لم يتكرر كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأنه قيد يحتاج إلى التكرار إذا لم يعلم بالمرة الأولى تدبر من تسبيب في يده وتعيب قبل الرؤية بعيب لا يرتفع كقطع اليد لأنه أخذه سليما فيمتنع أن يرده معيبا وتعذر مصدر مضاف معطوف على قوله تعيب رد بعضه بسبب هلاك بعضه لأنه لو رد بعضه الباقي لزم تفريق الصفقة وتصرف من المشتري لا يفسخ صفة تصرف كالإعتاق وتوابعه من التدبير والاستيلاد أو تصرف من المشتري يوجب حقا للغير كالبيع المطلق أي كالبيع بغير قيد الخيار والرهن والإجارة والهبة بتسليم قبل الرؤية وبعدها لأن هذه الحقوق تمنع الفسخ فيلزم البيع ببطلان الخيار فمعنى البطلان قبل الرؤية خروجه عن صلاحية أن يثبت له الخيار عند الرؤية وما أي التصرف الذي لا يوجب حقا للغير كالبيع بالخيار والمساومة أي العرض على البيع والهبة بلا تسليم يبطل خيار الرؤية بعدها أي بعد الرؤية لا قبلها لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضى فإنه لا يبطل قبلها بل بعدها وهنا لا يوجد إلا الدلالة على الرضى المجرد بخلاف الأفعال السابقة فإن فيها توجد مع الرضى حقوق زائدة فيبطل بعدها وقبلها ثم اعلم أن قوله يبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط غير منعكس فلا يقال ما لا يبطل خيار الشرط لا يبطل خيار الرؤية لانتقاضه بالقبض بعد الرؤية فإنه يبطل خيار الرؤية والعيب لا الشرط وهلاك بعض المبيع لا يبطل خيار الشرط والعيب ويبطل خيار الرؤية وأورد صاحب البحر على الكنز والهداية في هذا المحل فليطالع

وكفت رؤية وجه الرقيق في سقوط الخيار سواء كان أمة أو عبدا لأن المقصود في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت