فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 2270

أنفه

وكذا لا يرجع بالنقصان لو أكل الطعام كله أو بعضه حال كونه في وعاء واحد فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم بعيب كان بكل ذلك فله رد الباقي بحصته من الثمن كما في الحقائق أو لبس الثوب فتخرق ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان عند الإمام خلافا لهما فإنه يرجع بالنقصان عندهما

وفي المنح ثم قال أبو يوسف يرد ما بقي إن رضي البائع لأن استحقاق الرد في بعض دون الكل فيتوقف على رضاه وقال محمد يرد الباقي مطلقا لأن رده ممكن حيث لا يضره التبعيض ورجع بالنقصان فيما أكله لتعذر رده وعند الإمام لا يرجع بشيء وقد اعتمده صاحب الكنز وغيره قال في النهاية وقالا يرجع استحسانا في الأكل ثم قال وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى

وفي البحر أن الفتوى على قولهما في الرجوع بالنقصان كما في الخلاصة

وفي المجتبي لو أكل بعض الطعام يرجع بنقصان غيبه ويرد ما بقي عند محمد وبه يفتى وإن باعه نصفه لا يرجع بنقصانه ويرد ما بقي عنده وبه يفتى أيضا

ولو اشترى طعاما فأطعمه ابنه أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه لا يرجع وإن أطعم عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لأن ملكه باق

ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عندهما وبه يفتى كما في البحر

وفي القنية ولو كان غزلا فنسجه أو فليقا فجعله إبريسما ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا باع

وإن شرى بيضا أو جوزا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا فكسره قيد به لأنه لو اطلع قبل كسره فإنه يرده فوجده فاسدا بأن كان منتنا أو مرا

فإن كان ينتفع به في الجملة بأن صلح لأكل بعض الناس أو الدواب رجع بنقصانه دفعا للضرر بقدر الإمكان ولا يرده لأن الكسر عيب حادث إلا أنه يقبلها البائع مكسورا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت