فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 2270

كتان والحمل أي أجرة حمل المبيع من مكان إلى مكان برا أو بحرا وسوق الغنم والسمسار لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار والأصل فيه أن كل ما يزيد في المبيع أو قيمته كالصبغ والحمل يلحق به وما لا فلا وقيد بالأجرة لأنه لو فعل شيئا من ذلك بيده لا يضمه وكذا لو تطوع متطوع بهبة أو بإعارة وكذا يضم تجصيص الدار وطي البئر وكري الأنهار والقناة والمسناة والكراب وكشنح الكروم وسقيها والزرع وغرس الأشجار

وفي البحر نقلا عن المحيط يضم طعام المبيع إلا ما كان سرفا وزيادة فلا يضم وكسوته وكراه وأجرة المخزن الذي يوضع فيه

وأما أجرة السمسار والدلال فقال الزيلعي إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع انتهى

وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كما في الفتح لكن يقول بعد ضم أجرة هذه الأشياء قام علي بكذا لا يقول اشتريته بالإجماع تحرزا عن الكذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه يقول ذلك وكذا إذا رقم على الثوب شيئا وباعه برقمه فإنه يقول برقمه كذا ولا يضم نفقته أي نفقة نفسه أي البائع ولا يضم أجر الراعي والطبيب والمعلم وبيت الحفظ لعدم العرف بإلحاقه أطلق في التعليم فشمل تعليم العبد صناعة أو قرآنا أو شعرا أو غناء أو عربية

وفي المبسوط أضاف نفي ضم المنفق في التعليم إلى أنه ليس فيه عرف ظاهر حتى لو كان في ذلك عرف ظاهر يلحقه برأس المال كما في الفتح ولذا لا يلحق أجرة الرائض والبيطار والفداء في الجناية وجعل الآبق لندرته والحجامة والختان لعدم العرف وكذا لا يضم مهر العبد ولا يحط مهر الأمة لو زوجها والذي يؤخذ في الطريق بطريق الظلم لا يضم إلا في موضع جرت به العادة

فإن ظهر للمشتري خيانة البائع في المرابحة إما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت