فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 2270

والشرط بخلاف خيار العيب لأنه مطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه

انتهى

وفي الكافي وعن محمد أن المشتري يرد قيمة المبيع ويرجع على البائع بثمن سلمه إليه بناء على أصله في إقامة القيمة مقام المبيع في التحالف انتهى فعلى هذا إن قوله اتفاقا ليس في محله تدبر

ومن شرى شيئا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم شراه هذا الثوب ثانيا بعشرة يرابح على خمسة يعني يبيعه مرابحة على خمسة ويقول قام علي بخمسة

وإن شراه ثانيا بخمسة لا يرابح يعني إذا استغرق الربح الثمن لا يبيعه مرابحة أصلا عند الإمام وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقا سواء استغرق الربح الثمن كما في الثانية أو لا كما في الأولى لأن الأخير عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تحلل ثالث بأن باعه المشتري من أجنبي ثم باعه الأجنبي من البائع ثم اشتراه الأول منه فإنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير وله أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة لأنه لا يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال بالظهور على عيب والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا ولهذا لا تجوز المرابحة فيما أخذه بالصلح لشبهة الحطيطة فيه كما في التبيين

وفي البحر نقلا عن المحيط أن ما قاله الإمام أوثق وما قالاه أرفق وإن اشترى مأذون مديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس بأن اشترى المولى بعشرة مثلا وباعه من عبده المأذون المستغرق بالدين بخمسة عشر يرابح السيد في الأولى والعبد في الثانية على عشرة فيقول قام علي بعشرة لأن هذا العقد وإن كان صحيحا في نفسه فيه شبهة العدم لأن العبد ملكه وما في يده لا يخلو عن حقه فاعتبر عدما في حق المرابحة وبقي الاعتبار للبيع الأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول

والمكاتب كالمأذون لوجود التهمة بل كل من لا تقبل شهادة له كالأصول والفروع وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت