فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 2270

حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز عندنا خلافا للشافعي وإنما قلنا بمثله إذ التفاضل لا يجوز اتفاقا وإنما قلنا عينا إذ لو لم يكن معينا لا يجوز اتفاقا أما عندنا فلعدم العينية وأما عنده فلعدم القبض وللشافعي قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام يدا بيد ولأنه لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض فيوجد في القبض الأول مزية فتتحقق شبهة الربا ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن في التصرف فيه فيترتب ذلك على التعين بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد عينا بعين لما رواه عبادة بن الصامت كذا وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في مال عرفا بخلاف النقد والأجل

وما نص على صيغة المجهول على تحريم الربا فيه كيلا فهو كيلي أبدا كالبر والشعير والتمر والملح أو إن نص على تحريمه أي تحريم الربا فيه وزنا فهو وزني أبدا كالذهب والفضة ولو وصلية تعورف بخلافه لأن النص قاطع وأقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى وما لا نص فيه أي في كونه كيليا أو وزنيا حمل على العرف كغير الستة المذكورة من البر إلى الفضة لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت