فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 2270

بالكلام المتناقض إذ أحدهما ليس بأولى من الآخر فسقطا غير أن الحرية والطلاق والنسب مبناه على الخفاء فيعذر في التناقض لأن النسب يبتنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى فيخفى عليهم كما في التبيين فلو ولدت أمة مبيعة تفريع على كون البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة يعني لو اشترى أمة فولدت عنده من غير مولاه

وفي الكافي ولدت لو باستيلاد فاستحقت ببينة تبعها ولدها في كونه مستحقا وملكا لمن برهن إن كان في يده أي في يد المشتري وقضى به أي بالولد أيضا وهو الأصح لأن محمدا قال إذا قضى القاضي بالأصل للمستحق ولم يعرف الزوائد أو في يد آخر غائب لم تدخل الزوائد تحت القضاء لانفصالها عن الأصل يوم القضاء فعلى هذا ظهر تقييده بأن كان في يده وقيل يكفي القضاء بالأم لأنه تبع لها فيدخل في الحكم عليها

وإن أقر المشتري بها أي بالأمة المبيعة لرجل لا يتبعها ولدها فيأخذ المقر له الأمة لا ولدها والفرق أن البينة تثبت الملك من الأصل والولد كان متصلا بها يومئذ فثبت بها الاستحقاق فيهما والإقرار حجة قاصرة بقيت به الملك في المخبر به ضرورة صحة الخبر وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار

وفي البحر نقلا عن النهاية إنما لا يتبعها الولد في الإقرار إذ لم يدعه المقر له أما إذا ادعاه كان له لأن الظاهر أنه له ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على التفصيل انتهى لكن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق كما قاله المولى سعدي

وفي البزازية واستحقاق الجارية بعد موت الولد لا يوجب على المشتري شيئا كزوائد المغصوب

وإن قال شخص لآخر أي لرجل يطلب شراء عبد اشترني فأنا عبد لفلان فاشتراه أي الرجل

العبد بناء على كلامه فإذا هو حر أي ظهر أنه حر وإذا هنا للمفاجأة فإن كان البائع حاضرا أو غائبا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت