فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 2270

المنازعة الثاني أن صحة الصلح لا يتوقف على صحة الدعوى لصحته هو دونها حتى لو برهن لم تقبل إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه به قيد بالمجهول لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل منه رجع بحساب ما استحق والمصنف اقتصر بالأولى فقد قصر تدبر

ولو كان المدعي ادعى كلها أي كل الدار فصولح على شيء كمائة مثلا ثم استحق شيء منها رد أي المدعي حصة ما يستحق ولو كان المستحق بعضا من الدار لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك بحسابه من العوض كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن الواو في ولو زائدة لأن المعنى حينئذ لو كان المدعي ادعى كلها فصولح على شيء ثم استحق الكل رد المدعي حصة ما يستحق وليس كذلك بل يرد حينئذ كل العوض كما مر آنفا بل المراد ههنا رد المدعي حصة ما يستحق لو كان المستحق بعضا تدبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت