فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 2270

الشهيد قائلا إذا جاء مفروغا عنه ينعقد بالتعاطي ولذا يثبت الخيار لكل واحد منهما لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعا لأن محمدا ذكر فيه القياس والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة

وفرع على كونه بيعا بقوله فيجبر الصانع على عمله ولو كان عدة لم يجبر ولا يرجع المستصنع عنه أي عن أمره ولو كان عدة لجاز رجوعه والمبيع هو العين لا عمله أي عمل الصانع

وقال البردعي عمله نظرا إلى أن الاستصناع مشتق من الصنع وهو العمل والأول أصح لأن المقصود هو العين وذكر الصنعة لبيان الوصف والجنس ويكون المبيع هو العين لأنه معطوف على ما بعد الفاء لا العمل وفرع على كونه العين بقوله فلو أتى الصانع بما صنعه قبل العقد غيره أو بما صنعه هو قبل العقد فأخذه أي المستصنع العين صح ولو كان المبيع عمله لما صح بيعه ولا يتعين المستصنع بفتح النون للمستصنع بكسر النون بلا اختياره ورضاه فيصح بيع الصانع له أي للمستصنع بفتح النون قبل رؤيته ولو تعين له لما صح بيعه وله أخذه وتركه أي للمستصنع بكسر النون بعد الرؤية بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا خيار للصانع فيجبر على العمل

وعن الإمام أن له الخيار دفعا للضرر عنه والصحيح الأول وعن أبي يوسف أنه لا خيار لواحد منهما

ولا يصح الاستصناع بلا أجل فيما لم يتعارف هو فيه كالثوب يعني لو أمر حائكا أن ينسج له ثيابا بغزل من عنده بدراهم لم يجز إذ لم يجز فيه التعامل فيبقى على أصل القياس إلا إذا شرط فيه الأجل وبين شرائط السلم فحينئذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت