فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 2270

القهستاني لكن في البحر وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا

والذمي في البيع كالمسلم لأنه مكلف بمثل هذه الأحكام كالمسلم بمعنى أن ما يحل لنا يحل لهم وأن ما يحرم علينا يحرم عليهم في العقود لقوله عليه الصلاة والسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بعد أداء الجزية إلا في بيع الخمر فإنها أي الخمر في حقه أي في حق الذمي كالخل في حقنا

و إلا في الخنزير فإنه في حقه كالشاة في حقنا وفي البحر لا يمنعون من بيع الخمر والخنزير أما على قول بعض مشايخنا فإنه يباح الانتفاع بهما شرعا لهم فكان مالا في حقهم

وعن البعض حرمتهما ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر لأن الكفار مخاطبون بالشرائع في الحرمات وهو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا يمنعون عن بيعهما لأنهم لا يعتقدون حرمتهما ويتمولون بهما وقد أمرنا بتركهم وما يدينون

ومن زوج مشريته لآخر قبل قبضها جاز لثبوت الولاية عليه بالشراء لأنه سبب الملك فيجعل التصرف بالتزويج في البيع المنقول قبل القبض كالإعتاق والتدبير في عدم الانفساخ بخلاف التصرف بمثل البيع قبل القبض إذ هو ينفسخ بهلاك المبيع قبل قبضه فإن وطئت أي إن وطئها زوجها كان الواطئ قابضا لها لأن وطء الزوج حصل بتسليط المشتري فصار منسوبا إليه كأنه فعله بنفسه وإلا أي وإن لم يطأها الزوج فلا يكون قابضا إذ بمجرد التزويج لا يتحقق القبض والقياس أن يتحقق وهو رواية عن أبي يوسف لأنه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي وجه الاستحسان أن في الحقيقي استيلاء على المحل وبه يصير قابضا ولا كذلك الحكمي فافترقا

وفي التنوير فلو انتقض البيع بطل النكاح في المختار

ومن اشترى شيئا منقولا فغاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت