فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 2270

صاحب الدين يراعى من حيث الوصف لكن لا يمكن رعايته بإيجاب الضمان في الوصف إذ لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فيلزم الرجوع إلى الرد بمثل زيفه وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس وقول أبي يوسف هو الاستحسان فظاهره ترجيح قول أبي يوسف وقيل قوله الأنسب للفتوى

وفي الإصلاح ولمحمد فيه قولان قوله الأول مع أبي حنيفة وقوله الأخير مع أبي يوسف قيد بالإتلاف لأنه لو كان قائما يرده ويسترد الجيد عندهم وقيد بغير عالم به لأنه لو كان عالما به عند القبض يسقط حقه بلا خلاف

وإن فرخ طير أو باض في أرض متعلق بهما أو تكنس ظبي فيها أي تستر ومعناه دخل في الكناس وهو موضع الظبي وفي بعض النسخ أو تكسر أي وقع في أرض فتكسر رجله ويحترز به عما لو كسره رجل فيها فهو يكون للكاسر لا للآخذ فهو أي المذكور من الفرخ والبيض والظبي لمن أخذه لأنه مباح سبقت يده إليه فكان أولى به إلا إذا هيأ أرضه لذلك فهو له أو كان صاحب الأرض قريبا من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض كما في البحر وغيره فعلى هذا لو قيده كما قيدنا لكان أولى تدبر

وكذا صيد تعلق بشبكة منصوبة للجفاف لا للاصطياد يعني يكون هو للآخذ أو دخل الصيد دارا يكون أيضا للآخذ ودرهم أو سكر نثر فوقع الدرهم أو السكر على ثوب أحد فإن أعده أي الثوب صاحبه أي صاحب الثوب لذلك أي لوقوع الدرهم أو السكر عليه أو كفه أي جمع الثوب إلى نفسه بعد السقوط عليه وإن لم يعدله أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه أي صار له بهذا الفعل وليس للغير أخذه إذ بالإعداد والكف يظهر أنه طالب الأخذ فكان مستحقا

وفي البحر نقلا عن الذخيرة إن أغلق الباب على الصيد ولم يعلم به لم يصر آخذه مالكا له حتى لو خرج الصيد بعد ذلك فأخذه غيره ملكه كما لو عسل النحل في أرضه أي جعل عسله في أرض رجل أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت