فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 2270

حالا أما إذا كان مؤجلا فليس للحاضر دفعه وإن حل الأجل

وإن اشترى شيئا بألف مثقال ذهب وفضة فهما أي الذهب والفضة نصفان أي يجب خمسمائة مثقال من الذهب وخمسمائة مثقال من الفضة لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء ويشترط بيان الفضة من الجودة وغيرها بخلاف ما لو قال من الدراهم والدنانير فإنه لا يحتاج إلى بيان الصفة وينصرف إلى الجياد

وإن قال بألف من الذهب والفضة فمن الذهب خمسمائة مثقال ومن الفضة خمسمائة درهم وزن سبعة أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل لإضافة الألف المبهم إليهما فيصرف إلى الوزن المتعارف المعهود في كل واحد منهما

وفيه إشارة إلى أنه لو قال لفلان علي كر حنطة وشعير وسمسم فإنه يجب من كل جنس ثلث الكر وهكذا في المعاملات كلها كما في البحر وفي الفتح في الدراهم ينصرف إلى الوزن المعهود ويجب كون هذا إذا كان المتعارف في بلد العقد في اسم الدرهم ما يوزن سبعة والمتعارف في بعض البلاد الآن كالشام والحجاز ليس كذلك بل وزن ربع وقيراط من ذلك الدرهم وأما في عرف مصر لفظ الدرهم ينصرف الآن إلى وزن أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس إلا أن يقيد بالفضة فينصرف إلى دراهم بوزن سبعة فإن ما دونه ثقل أو خف يسمونه نصف فضة

ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به أي بالزيف فأنفقه أو هلك فهو قضاء وبرئ ولا رجوع عليه بشيء عند الطرفين لأن إيجاب رد الزيف لأخذ الجيد إيجاب له عليه بالنسبة إلى شيء واحد ومثل هذا التكليف غير معهود في الشرع ولأن الزيف بعد الإنفاق والهلاك ينوب مناب حقه الجيد وقال أبو يوسف يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد لأن حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت