فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 2270

الزيادة والأولى بيعه بخلاف جنسه انتهى

وإن تفرقا أي المتعاقدان بلا قبض شيء صح البيع في السيف دونها أي دون الحلية

وإن تخلص السيف عن الحلية بلا ضرر لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والأمة وإلا أي وإن لم يتخلص بلا ضرر بطل البيع فيهما أي في السيف والحلية لأن حصة الصرف يجب قبضها قبل الافتراق فإذا لم يقبضها حتى افترقا فسد فيه لفقد شرطه وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لتعذر تسليمه بدون الضرر كالجذع في السقف وفي البحر تفصيل فليراجع

وإن باع إناء فضة بفضة أو ذهب وقبض بعض ثمنه وافترقا قبل قبض الباقي صح العقد فيما قبض فقط لوجود شرطه وهو القبض قبل الافتراق وبطل فيما لم يقبض لعدم وجود الشرط والإناء مشترك بينهما لأن عقد الصرف وقع على كله أولا ثم طرأ الفساد على ما لم يقبض وهو لا يشيع على ما وجد فيه القبض فحصلت الشركة في الكل بالتراضي ولم يلزم تفريق الصفقة قبل التمام لأن صفقة الصرف تمت بالتقابض ولو في البعض ولا خيار للمشتري بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض كما في البحر وإن استحق بعضه أي بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده لأن الشركة عيب في الإناء لأن التشقيص يضره وكان ذلك بغير صنعه فيتخير بخلاف ما مر لأن الشركة وقعت بصنعه وهو الافتراق قبل نقد كل الثمن فإن أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه إليه إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فتتعلق حقوق العقد به دون المجيز

أطلق في الخيار فشمل ما قبل القبض وبعده كما في البحر ولو استحق بعض قطعة نقرة وهي القطعة المذابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت