فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 2270

النصر الأقطع هذا غلط من الناسخ لأن العقد فيه فاسد عند الإمام وعندهما جائز في الفلوس فاسد في قدر النصف الآخر على اختلافهم في الصفقة الواحدة إذا تضمنت الصحيح والفاسد

وفي الفتح اعتراض وجواب

فليطالع

ولو قال أعطني به أي بالدرهم نصف درهم فلوس قال المولى سعدي قال ابن الهمام يجوز في فلوس الجر صفة لدرهم والنصب صفة لنصف ويجوز على رواية الجر أن يكون صفة للنصف والجر على الجوار ونصفا إلا حبة صح في الكل والنصف والأولى بالفاء التفريعية إلا حبة بمثله والفلوس بالباقي لأنه ذكر المثمن ولم يقسمه على أجزاء الثمن فيكون النصف إلا حبة في مقابلة مثله وما بقي من نصف وحبة في مقابلة الفلوس

وفي التنوير والأموال ثلاثة ثمن بكل حال وهو النقدان صحبته الباء أو لا قوبل بجنسه أو لا ومبيع بكل حال كالثياب والدواب وثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع وأما الفلوس فإن كانت رائجة ألحقت بالثمن وإلا فبالسلعة ومن حكم الثمن عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلان العقد بهلاك الثمن ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم وحكم المبيع خلاف الثمن في الكل فيشترط وجود المبيع في ملكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت