فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 2270

تعريفا صحيحا متنا ولا لجميع الأقسام صريحا ولا صراحة فيما نقل صاحب المنح عن المولى المسكين بل على طريق الشمول والتصريح أولى في التعريف تدبر

لا في الدين كما قاله بعضهم لكنه هو أي كونه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة الأصح لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة وكما تصح بالأعيان المضمونة بنفسها ولأنه لما يثبت الدين في ذمة الكفيل ولم يبرأ الأصيل صار الدين الواحد دينين وقلب الحقيقة فلا يصار إليه إلا عند الضرورة كما في العناية وغيرها لكن فيه كلام لأن معنى قلب الحقائق عند المحققين انقلاب واحد من الواجب والممتنع والممكن إلى الآخر والدين فعل واجب في الذمة وهو ههنا تمليك مال بدلا عن شيء كما في القهستاني

وقال المولى أخي في حاشيته تعليل صاحب العناية يعطي عدم صحة الثاني مع أن مقتضى صيغة التفضيل صحته اللهم إلا أن يلغى معنى الأفضلية فيها كما صرح به في شرح المفتاح فكأنه قال الصحيح الأول فاندفع ما ذكر الأستاذ في شرح الغرر انتهى

هذا مخالف لاصطلاح الفقهاء فإنهم لا يستعملون الأصح في معنى الصحيح بل في مقابلة الصحيح تدبر

ولا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع لأنه عقد تبرع ابتداء فلا تصح من العبد والصبي والمجنون لكن العبد يطالب بعد العتق كما في الخلاصة هذا بيان أهلها

وأما ركنها فإيجاب وقبول بالألفاظ الآتية ولم يجعل أبو يوسف في قوله الآخر القبول ركنا فجعلها تتم بالكفيل وحده في المال والنفس

وشرطها كون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت