قولهما لأن القراءة بالفارسية في الصلاة جائزة عند الإمام وإن كان يحسن العربية لأن القرآن هو المعنى والفارسية تدل على المعنى فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة وروي أنه رجع إلى قولهما وهو الصحيح وعليه الاعتماد والمصنف اختار رجوعه إلى قولهما ولهذا ساق هذه المسألة في صورة الاتفاق أو ذبح وسمى بها أي بالفارسية وهو جائز بالاتفاق لأن الشرط فيه الذكر وهو حاصل بأي لغة كان
وغير الفارسية من الألسن مثلها أي مثل الفارسية في الصحيح لأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات قال أبو سعيد البردعي لم يجز بغير الفارسية لمزيتها على غيرها للحديث المروي وهو قوله عليه الصلاة والسلام لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية وفيه نظر
ولو شرع ب اللهم اغفر لي لا يجوز لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلا به وقد بيناه آنفا
ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته وعند الشافعي تحت الصدر كما في وضع المرأة عندنا وقد اختلف في