فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 2270

قولهما لأن القراءة بالفارسية في الصلاة جائزة عند الإمام وإن كان يحسن العربية لأن القرآن هو المعنى والفارسية تدل على المعنى فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة وروي أنه رجع إلى قولهما وهو الصحيح وعليه الاعتماد والمصنف اختار رجوعه إلى قولهما ولهذا ساق هذه المسألة في صورة الاتفاق أو ذبح وسمى بها أي بالفارسية وهو جائز بالاتفاق لأن الشرط فيه الذكر وهو حاصل بأي لغة كان

وغير الفارسية من الألسن مثلها أي مثل الفارسية في الصحيح لأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات قال أبو سعيد البردعي لم يجز بغير الفارسية لمزيتها على غيرها للحديث المروي وهو قوله عليه الصلاة والسلام لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية وفيه نظر

ولو شرع ب اللهم اغفر لي لا يجوز لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلا به وقد بيناه آنفا

ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته وعند الشافعي تحت الصدر كما في وضع المرأة عندنا وقد اختلف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت