فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 2270

في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة خلافا لهما أي وعندهما الأفضل أن يكبر بعده لأنه تبع للإمام وأظن أن ما قالاه يلزم فيما احتاج المقتدي إلى السماع ولو قال المؤتم قبل الإمام الله أكبر الأصح أنه لا يكون شارعا فيها وأجمعوا على أنه لو فرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام لا يكون شارعا كما في الدرر

ولو قال بدل التكبير الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أو كبر بالفارسية بأن يقول خذا بزركست أو نام خذا بزركست صح مطلقا سواء كان يحسن العربية أو لا عند الإمام وعندهما لا إلا أن لا يحسن العربية والأصح رجوع الإمام إلى قولهما اعلم أن المشايخ اختلفوا في الذكر الذي يصير به شارعا في الصلاة فقال مالك لا يجوز إلا بقوله الله أكبر

وقال الشافعي لا يجوز إلا بالله أكبر أو الله أكبر

وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالله أكبر أو الله الأكبر والله كبير أو الله الكبير معرفا أو منكرا وعندهما يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر وهو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير نحو الله إله أو سبحان الله أو لا إله غيره وما كان خبرا كقوله لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شاء الله كان لا يصير شارعا

وفي الذخيرة ولو افتتح بقوله الرحمن يصير شارعا لأنه ليس من الأسماء المشتركة ولو افتتح بالتعوذ أو بالبسملة لا يصير شارعا عندهما ولو افتتح باللهم يصير شارعا عند البصريين لأن الميم بدل من حرف النداء وهو الأصح وعند الكوفيين لا ولو ذكر الاسم دون الصفة بأن قال الله أو الرب أو الكبير أو أكبر ولم يزد عليه يصير شارعا عند الإمام ولا يصير شارعا عند محمد إلا بالاسم والصفة ومراده المبتدأ والخبر ولو قال أجل أو أعظم لا يصير شارعا إجماعا

وكذا لو قرأ بها أي بالفارسية عاجزا عن العربية التقييد بالعجز بناء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت