في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة خلافا لهما أي وعندهما الأفضل أن يكبر بعده لأنه تبع للإمام وأظن أن ما قالاه يلزم فيما احتاج المقتدي إلى السماع ولو قال المؤتم قبل الإمام الله أكبر الأصح أنه لا يكون شارعا فيها وأجمعوا على أنه لو فرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام لا يكون شارعا كما في الدرر
ولو قال بدل التكبير الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أو كبر بالفارسية بأن يقول خذا بزركست أو نام خذا بزركست صح مطلقا سواء كان يحسن العربية أو لا عند الإمام وعندهما لا إلا أن لا يحسن العربية والأصح رجوع الإمام إلى قولهما اعلم أن المشايخ اختلفوا في الذكر الذي يصير به شارعا في الصلاة فقال مالك لا يجوز إلا بقوله الله أكبر
وقال الشافعي لا يجوز إلا بالله أكبر أو الله أكبر
وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالله أكبر أو الله الأكبر والله كبير أو الله الكبير معرفا أو منكرا وعندهما يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر وهو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير نحو الله إله أو سبحان الله أو لا إله غيره وما كان خبرا كقوله لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شاء الله كان لا يصير شارعا
وفي الذخيرة ولو افتتح بقوله الرحمن يصير شارعا لأنه ليس من الأسماء المشتركة ولو افتتح بالتعوذ أو بالبسملة لا يصير شارعا عندهما ولو افتتح باللهم يصير شارعا عند البصريين لأن الميم بدل من حرف النداء وهو الأصح وعند الكوفيين لا ولو ذكر الاسم دون الصفة بأن قال الله أو الرب أو الكبير أو أكبر ولم يزد عليه يصير شارعا عند الإمام ولا يصير شارعا عند محمد إلا بالاسم والصفة ومراده المبتدأ والخبر ولو قال أجل أو أعظم لا يصير شارعا إجماعا
وكذا لو قرأ بها أي بالفارسية عاجزا عن العربية التقييد بالعجز بناء على