فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 2270

لم يظهر في حق مولاه بل في حقه يؤاخذ بعد عتقه كمال لزمه بإقرار أو استقراض أو استهلاك وديعة فكفل به أي بذلك المال رجل كفالة مطلقة عن قيد الحلول أو التأجيل لزم الكفيل حالا لأن المال حال على العبد لوجود السبب وقبول ذمته إلا أن المطالبة تأخرت عنه بعسرته إذ هذه الديون لا تتعلق برقبته لعدم ظهورها في حق المولى فصار كما لو كفل عن غائب أو مفلس بخلاف ما إذا كفل بدين مؤجل حيث لا يلزم الكفيل حالا بل مؤجلا وإذا أدى الكفيل ما على العبد لا يرجع على العبد إلا بعد عتقه إن كان بأمره لأن الطالب كان يرجع عليه بعد العتق فكذا الكفيل لأنه قائم مقامه

ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد المكفول برقبته قبل التسليم إلى المدعي فبرهن المدعي أي أقام بينة أنه أي العبد له أي ملكه ضمن الكفيل قيمته أي قيمة العبد لأنه كفل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد لأن المدعي يدعي غصب العبد على ذي اليد والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة فيجب على الكفيل رد العين فإن هلكت تجب عليه قيمتها بخلاف ما إذا ثبت الملك له بإقرار ذي اليد وبنكوله لأن إقرار الأصيل ليس بحجة في حق الكفيل فلا يلزمه ما لم يقر به الكفيل بنفسه

ولو كفل سيد عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت