فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 2270

بالواو شرطا لما يدعيه على الحاضر لا يصح ولا يكون الحكم على الحاضر حكما على الغائب هذا قول عامة المشايخ وبعض المتأخرين على أن الشرط كالسبب لجامع التوقف وأطلق ذكر الشرط كما في الهداية لكن في الكافي إن الأصح هو أن الشرط إن تضمن ضرر الغائب لا يعطى له حكم السبب قال قاضي خان وهو الصحيح كما إذا قال لامرأته إن طلق فلان زوجته فأنت طالق فأقامت بينة أن فلانا طلق زوجته لا تقبل بينتها في الأصح وإن لم يتضمنه فهو كالسبب كما لو علق امرأته بدخول فلان الدار فأقامت البينة على الدخول تقبل بينتها

وفي المنح وأما حيلة إثبات طلاق الغائب المذكورة في الفصول وغيره فكلها الضعف من أن الشرط كالسبب

فمنها حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقه

ومنها دعواها كفالة بنفقة العدة معلقة بالطلاق ومع هذا لو حكم بحرمة نفذ لاختلاف المشايخ

ويقرض القاضي مال اليتيم وكذا مال الوقف والغائب لقدرته على استخراجه متى شاء مع حصول منفعة الحفظ لكونه مضمونا على المستقرض ويكتب ذكر الحق أي يكتب الصك لذكر الحق مخافة النسيان لكثرة الاشتغال قاله المولى سعدي فيه إشارة إلى أن انتصاب ذكر الحق علم لكونه مفعولا له ليكتب وعندي أن قوله ذكر الحق علم للصك ولا يجوز ذلك أي الإقراض للوصي بالاتفاق لعدم قدرته على الاستحصال حتى لو أقرض يضمن ولا للأب في الأصح

وفي المنح وفي الأب روايتان أظهرهما كالوصي وهو الصحيح كما في الخانية

وفي الخلاصة والخزانة الصحيح أن الأب كالقاضي فقد اختلف التصحيح والمعتمد ما في المتون ويستثنى من عدم جواز إقراض الأب والوصي على المعتمد إقراضه للضرورة كخوف ونهب فيجوز اتفاقا

وفي التنوير ولو قضى القاضي بالجور فالغرم على القاضي في ماله إن قضى بذلك متعمدا وأقر به ولو قضى خطأ فعلى المقضي له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت